[ ص: 32 ] الكلام في  أجرة المثل      1 - تجب في مواضع ; أحدها الإجارة في صور : منها الفاسدة ، ومنها : لو قال له المؤاجر بعد انقضاء المدة إن فرغتها اليوم وإلا فعليك كل شهر كذا ، وقيل : يجب المسمى . ومنها : لو  قال مشتري العين للأجير اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر   ، بخلاف ما إذا علم فإنه يجب . ومنها : لو  عمل له شيئا ولم يستأجره وكان الصانع معروفا بتلك الصنعة   وجب أجر المثل على قول  محمد  رحمه الله وبه يفتى .  
ومنها : في غصب المنافع إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا للاستغلال على المفتى به .  
وليس منها   [ ص: 33 ] لما  إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن حمل أكثر من المشروط   فإنه لا يجب أجر ما زاد ; لأن الضمان والأجر لا يجتمعان . ومنها :  إذا فسدت المساقاة والمزارعة   كان للعامل أجر مثله . ومنها :  إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع   ، فإنه يترك بأجر المثل إلى أن يستحصده . ومنها :  إذا فسدت المضاربة   فللعامل أجر مثله إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد .  
ومنها :  عامل الزكاة   يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه . وفائدته أن المأخوذ أجره أنه لو لم يعمل ; بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام ، فلا أجر له .  
ومنها :  الناظر على الوقف ، إذا لم يشترط له الواقف   ، فله أجر مثل عمله حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقف عليهم ; فلا أجر له فيها كما في الخانية . وهذا إذا عين القاضي له أجرا . فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له ، كذا في القنية ثم ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ، ولا يجتمع له أجر النظر والعمالة لو عمل مع العملة ( انتهى ) . ومنها : الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله   جاز .  
2 - وأما  وصي الميت   فلا أجر له على الصحيح كما في القنية . ومنها :  القسام لو لم يستأجر بمعين   فإنه يستحق أجر المثل . ومنها :   [ ص: 34 ] يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله  
     	
		 [ ص: 30  -  32 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					