[ ص: 99  -  100 ] ما افترق فيه الزوجة والأمة   
1 - لا قسم للأمة .  
2 - بخلافها ، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات ، ولا تقدر نفقتها بخلاف الزوجة فإنها بحسب حالها ، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة ، ولا صداق لها بخلاف الزوجة .  
     	
		 [ ص: 100 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					