[ ص: 107 ] ما افترق فيه المدبر وأم الولد      1 - كما في فروق  الكرابيسي     : لا تضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع الفاسد ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه ، وتعتق من جميع المال وهو من الثلث ، وقيمتها ثلث قيمتها لو كانت قنة وهو النصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع في أخرى ، وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة ، ولو استولد أم ولد مشتركة لا يملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة ، ويثبت نسب ولدها بالسكوت دون ولد المدبرة ، ولا تسعى لدين المولى بعد موته بخلافه ، ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة ، ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه ، ولو استولد جارية ولده صح ولو صغيرا ، ولو دبر عبده لا  
     	
		 [ ص: 107 ] 
				
						
						
