الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله [ ص: 121 ] بخلاف الوصي

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله . في الخانية : رجل وكل رجلا بقبض وديعة عند إنسان ، وجعل له أجرا مسمى على قبضها والإتيان بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم يصح إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها ; لأن قبض الوديعة والإتيان بها عمل لا يطول بخلاف الخصومة [ ص: 121 ] والتقاضي ; لأن ذلك يقصر ويطول . فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا ( انتهى ) . أقول وإنما لا يستحق الوكيل أجرة على عمله ; لأن الوكالة تبرع بالعمل وعدم استحقاقه لا ينافي صحة الجعل المذكور في كلام قاضي خان . لكن في الخانية أوائل كتاب الوكالة ولو قال : اشتر لي جارية بألف درهم ولك على شرائك لي درهم يصير ، وكيلا ويكون للوكيل أجر مثله لا يزاد على درهم . ( انتهى ) . وهو يفيد أن الوكيل يستحق أجر المثل على عمله إذا سمى له الموكل أجرا .

                ( 5 ) قوله : بخلاف الوصي إلخ أي : وصي القاضي أما وصي الميت فلا يستحق أجرا على الصحيح كما تقدم في الكلام على أجر المثل . قال بعض الفضلاء : إن الوصي يستحق الأجرة على عمله سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي استحسانا ، وأما قياسا فلا يستحق وبالاستحسان صرح في الخانية والبزازية : وظاهره أن الاستحسان هو المأخوذ به فعلى هذا ما تقدم في الكلام على أجر المثل من أن وصي الميت لا أجر له على الصحيح . كما في القنية تصحيح للقياس وأنت على علم بأن كلام صاحب القنية لا التفات إليه ما لم يعضده نقل آخر وكلام قاضي خان مقدم ; لأنه من أهل الترجيح .




                الخدمات العلمية