ولو  أوصى بالتصدق على فقراء الحج   يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ، ولو خص فقال لفقراء هذه السكة لم يجز ، كذا في وصايا خزانة المفتين . وفي الخانية : لو  قال لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره   لو فعل ذلك بنفسه جاز ، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور ( انتهى ) .  
7 - فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل  
     	
		 [ ص: 122 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					