[ ص: 158 ] وقالوا :  لو اشترى يمينه بمال   لم يجز وكان له أن يستحلفه ( انتهى ) .  قلت     : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين ، ثم  قلت     :  
7 - يمكن أن يفرع عليه :  لو باع وظيفته في الوقف   لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا على هذه ، وخرج عنها ما ذكره في البيوع :  لو باعه الثمار وآجره الأشجار   طاب له تركها مع بطلان الإجارة ; فمقتضى القاعدة : أن لا يطيب لثبوت الإذن في ضمن الإجارة ومما ذكروه فيالمكاتب : لو أبرأه المولى عن بدل الكتابة فلم يقبل   عتق وبقي البدل ، مع أن الإبراء متضمن للعتق ، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق ، وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن كان إسقاطا للشفعة ، مع أن المتضمن للإسقاط صالحه وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه  
     	
		 [ ص: 158 ] 
				
						
						
