الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 196 ] كتاب الكفالة أي كفيل بالأمر إذا لم يرجع ؟

                1 - فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه

                [ ص: 196 ]

                التالي السابق


                [ ص: 196 ] قوله : فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه إلخ . فإن الكفالة صحيحة ولا يرجع لأنها لم تقع موجبة شيئا على المولى والمعتبر وقت الكفالة ولم يكن فيه يستوجب شيئا على مولاه وقال زفر : له الرجوع




                الخدمات العلمية