الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 201 ] كتاب الصلح

                1 - أي صلح لو وقع فإنه يبطل حق المصالح ويرد الخصم البدل إليه ؟ فقل الصلح عن الشفعة

                [ ص: 201 ]

                التالي السابق


                [ ص: 201 ] قوله : أي صلح لو وقع فإنه يبطل إلخ . عبارة الذخائر : إن قيل : رجل صالح آخر على أن يترك حقه في شيء معين على مال معلوم فيسقط حق المصالح ولا يلزم المصالح المال الذي صولح به ويجبر على رده لو أخذه انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل وإن الصواب أن يقول حق الشفعة في الصلح




                الخدمات العلمية