ولو  قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فتزوج   
10 - فإذا حكما شافعيا ، فحكم ببطلان اليمين صح . ولو  قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا      ; فالحيلة أن يقول لها أنت طالق على ألف درهم ولم تقبل  
11 - لم يقع وعليه الفتوى . أنكر طلاقها ، فالحيلة   [ ص: 234 ] 
12 - أن تدخل بيتا ، ثم يقال له ألك امرأة في هذا البيت ؟ فيقول لا لعدم علمه ،  
13 - فيقال له كل امرأة لك فيه فهي بائن ، فيجيب بذلك فتظهر عليه فيشهدون عليه . إن لم تطبخ قدرا ، نصفها حلال ونصفها حرام ، فهي طالق ; فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه .  حلف لا يدخل دار فلان      ; الحيلة حمله لها .  في فيه لقمة فقال إن أكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق      ; فالحيلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه إنسان بغير أمره .  
     	
		
				
						
						
