[ ص: 236 ] التاسع : في الأيمان لا يتزوج  بالكوفة   
1 - يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه أو بوكيله . لا  يزوج عبده من أمته ثم أراده   
2 - فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما .  لا يطلقها  ببخارى   يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها      .  
     	
		 [ ص: 236 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					