الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 242 ] لا يأكل طعاما لفلان ; يبيعه له أو يهديه فيأكله .

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : لا يأكل طعاما لفلان إلخ . يعني ثم بدا له أن يأكله فالحيلة في عدم الحنث أن يبيع المحلوف عليه من الحالف فلا يحنث . وكذلك لو أهداه المحلوف عليه للحالف فأكل لا يحنث لأن الطعام صار ملكا للحالف بالبيع والإهداء فكأن الحالف أكل طعام نفسه . قال شمس الأئمة الحلواني : الخصاف جوز بيع الطعام هنا مطلقا وإنما يجوز هذا البيع إذا كان الطعام مشارا إليه أو يشير البائع إلى موضعه بأن يقول من بيدرة كذا أو يعرفه بشيء أما إذا أطلق إطلاقا لا يجوز هذا البيع كذا في التتارخانية .




                الخدمات العلمية