[ ص: 259 ] السادس عشر : في المداينات  
1 -  الحيلة في إبراء المديون إبراء باطلا أو تأجيله كذلك أو صلحه   كذلك ; أن يقر الدائن بالدين لرجل يثق به ويشهد أن اسمه كان عارية ويوكله بقبضه ثم يذهبا إلى القاضي ، ويقول المقر له : إنه كان لي باسم هذا الرجل على فلان كذا وكذا . فيقر له بذلك فيقول المقر له للقاضي : امنع هذا المقر من قبض المال وأن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك . فيحجر القاضي عليه ويمنعه من قبضه . فإذا فعل ذلك ثم أبرأ أو أجل أو صالح كان باطلا . وإنما احتيج إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه يغفل عنه ، ثم قال  الخصاف  رحمه الله تعالى بعده : وقال  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى : يجوز قبض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبرائه وهبته   [ ص: 260 ] 
2 - لأنه لا يرى الحجر جائزا  
     	
		 [ ص: 259 ] 
				
						
						
