الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                5 - الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا ،

                6 - أن يدفع له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا . يعني الوكيل بالبيع إذا باع وأراد المشتري من الوكيل بالبيع الإبراء عن الثمن ففعل الوكيل فذلك جائز وهو قول الإمام ومحمد ويضمن مثل ذلك للموكل وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يصح ذلك . ثم اعلم بأن إبراء الوكيل المشتري عن جميع الثمن أو بعضه أو هبة جميع الثمن أو بعضه قبل قبض الثمن صحيح عند الإمام رحمه الله ومحمد رحمه الله وكذلك حط بعض الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن صحيح عندهما فأما حط كل الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن لا يصح عندهما ويصح عند محمد ويجعل بمنزلة الهبة .

                ( 6 ) قوله : أن يدفع له الوكيل قدر الثمن . يعني بطريق الهبة




                الخدمات العلمية