الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 292 ] كتاب الحج 1 - لو رمى الجمرة بالبعر جاز ، 2 - وبالجواهر لا ، لأن في الأول استخفافا بالشيطان وفي الثاني إعزازه

                [ ص: 292 ]

                التالي السابق


                [ ص: 292 ] قوله : لو رمى الجمرة بالبعر جاز . أقول ما ذكره المصنف من جواز الرمي بالبعر مخالف لما يقتضيه كلام المشايخ في كتبهم المعتمدة وفي النهاية نسب ما ذكر من الجواز إلى بعض المتعسفة وعبارته وبعض المتعسفة يقولون إذا رمى بالبعر أجزأه لأن المقصود إهانة الشيطان وهو يحصل بالبعر .

                ( 2 ) قوله : وبالجواهر لا . ومثلها اللآلئ والذهب والفضة كما في فروق المحبوبي




                الخدمات العلمية