. وقال في آخر الحاوي  الحصيري  مسألة جليلة في أن  المبيع يملك مع البيع أو بعده   ، قال  أبو القاسم الصفار  رحمه الله : جرى الكلام بين  سفيان  وبشر  في العقود ، متى يملك المالك بها ، معها ، أو بعدها ، قال : آل الأمر إلى أن قال  سفيان     : أرأيت لو أن زجاجة سقطت فانكسرت أكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها ؟ أو أن الله تعالى خلق نارا في قطنة فاحترقت ; أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده ؟   [ ص: 305 ] 
12 - وقد قال غير  سفيان  وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقع معه لا بعده ، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر ، لأن البيع عقد مبادلة ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا . وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ما ذكره . وفي مناقب  الكردري  قال  الإمام الأعظم  رحمه الله : خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة . أما الأولى قال : كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة ، إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء ، وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت : احفظه حتى تسلمه لصاحبه . الثانية : سألتني امرأة عن مسألة في الحيض ، فلم أعرفها ، فقالت قولا : تعلمت الفقه من أجله الثالثة : مررت ببعض الطرقات ، فقالت امرأة : هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء فتعمدت ذلك حتى صار دأبي  
     	
		 [ ص: 305 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					