الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            3 - باب ما يذكى به وكيف يذكى وموضع الذكاة في غير المقدور عليه .

                                                            3829 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده رافع بن خديج قال : قلنا : يا رسول الله : إنا لاقوا العدو غدا ، وليس معنا مدى : قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر . أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة " قال : وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا ، فند منها بعير فسمعوا له فلم يستطيعوه ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه الإبل - أو قال : النعم - أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " وتردى بعير في بئر ، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته ، فاشترى منه ابن عمر عشيرا [ ص: 46 ] بدرهمين . هكذا رواه الجماعة عن سعيد بن مسروق ، ورواه أبو الأحوص عنه عن عباية عن أبيه عن جده ، وتابعه على ذلك حسان بن إبراهيم دون ذكر المتردي .

                                                            3830 - وروينا ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عباس أنهما قالا : الذكاة في الحلق واللبة ، زاد عمر : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع .

                                                            3831 - وأما حديث أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة في اللبة والحلق ؟ قال : " وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " .

                                                            فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع .

                                                            3832 - قال الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل في حركتها ، فذكره . هذا ، [ ص: 47 ] . قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية .

                                                            وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة .

                                                            وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا .

                                                            3833 - وروي ، عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة قيل : هو النخع ، وقيل : هو الكسر .

                                                            3834 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس ، قال :

                                                            حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " .

                                                            3835 - وروينا عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشغار وأن توارى البهائم " وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز . وقيل : عنه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه .

                                                            3836 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يجزئ الذبح من النحر ، فالنحر من الذبح في البقر والإبل .

                                                            3837 - واختلفت الرواية عن أسماء بنت أبي بكر في الفرس ، فقيل عنها : نحرنا فرسا وقيل ذبحنا .

                                                            3838 - وكذلك عن عائشة وجابر في البقرة ، فقيل : نحر ، وقيل : ذبح . [ ص: 48 ]

                                                            3839 - قال الشافعي : وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة ، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي .

                                                            3840 - قال : والتسمية على الذبيحة بسم الله ، قال : فإذا زاد شيئا من ذكر الله فالزيادة خير .

                                                            قال الشيخ رحمه الله : قد روينا في حديث جابر في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال : فلما وجههما إلى القبلة قال : فذكر الدعاء الذي قد ذكرناه في باب الضحايا من آخر كتاب الحج .

                                                            وروينا عن ابن عمر في القبلة ما استحبه الشافعي رضي الله عنه .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية