6 - باب الكفارة بالمال قبل الحنث  
 4015  - قال  الشافعي   - رضي الله عنه ، بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تسلف من العباس  صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا . 
 4016  - وأخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك  ، أخبرنا  عبد الله بن جعفر  ، أخبرنا  يونس بن حبيب  ، أخبرنا  أبو داود  ، أخبرنا  حماد بن زيد  ، عن غيلان ، عن  أبي بردة  ، عن  أبي موسى  قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه . قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا - أو قال بعضنا - والله لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه فقال : ما أخبرنا حملتكم بل الله حملكم ، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني " .  
 [ ص: 102 ] وروينا عن  أبي الدرداء  في قصة  أبي موسى  هذا اللفظ . 
 4017  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ  ، أخبرنا  يحيى بن محمد بن يحيى  ، أخبرنا  شيبان بن فروخ  ، أخبرنا  جرير بن حازم  ، أخبرنا  الحسن  ، عن  عبد الرحمن بن سمرة  ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا  عبد الرحمن   ! 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير .  
وكذلك قاله  هشام بن حسان  ، وقرة بن خالد  ،  ويزيد بن إبراهيم  ، عن  الحسن  ، في تقديم ذكر الكفارة ، وكذلك قاله  سليمان التيمي  عنه . وكذلك قاله  حماد بن سلمة  عن يونس  ، وحميد ،  وثابت ،  وحبيب  عن  الحسن   . 
 4018  - ورواه  قتادة  عن  الحسن  عن  عبد الرحمن  عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال فيه  " فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " . 
 4019  - أخبرنا  أبو علي الروذباري  ، أخبرنا  أبو بكر بن داسة  ، أخبرنا  أبو داود  أخبرنا يحيى بن خلف  ، أخبرنا  عبد الأعلى  ، أخبرنا سعيد  ، عن  قتادة  فذكره . 
 4020  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني  مالك بن أنس  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ، عن  أبي هريرة  ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال :  " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " .  
 [ ص: 103 ] 
 4021  - وكذلك رواه  سليمان بن بلال  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ، عن  أبي هريرة  وقال . 
 " فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه " .  
وروينا عن  عدي بن حاتم  عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله . 
 4022  - وأخبرنا  أبو الحسين بن بشران  ، أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، أخبرنا  الحسن بن علي بن عفان  ، أخبرنا  ابن نمير  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   :  " أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث " .  
				
						
						
