14 - باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا .  
 4055  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي  ، أخبرنا  عثمان بن سعيد الدارمي  ، أخبرنا  القعنبي  ، فيما قرأ على  مالك  ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ،  عن  القاسم بن محمد  ، عن  عائشة  ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .  
 4056  - أخبرنا عبد الخالق بن عبد الخالق المؤذن ،  أخبرنا  أبو بكر بن خنب ،  أخبرنا  محمد بن إسماعيل الترمذي  ، أخبرنا أيوب بن سليمان بن بلال  ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس  ، أخبرنا  سليمان بن بلال  ، حدثني  عبد الرحمن بن الحارث  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة  أبي ذر  جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد ، فقالت : " يا رسول الله ! نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها ، فقال :  " بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " .  
 4057  - وروي في قصة نذرها تلك الناقة أبو المهلب ،  عن  عمران بن حصين  ، وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم   "  [ ص: 112 ] وقد مضى إسناده في كتاب السير . 
 4058  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ  ، أخبرنا  السري بن خزيمة  ، أخبرنا  موسى بن إسماعيل  ، أخبرنا وهيب  ، أخبرنا  أيوب  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل  نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " .  
ورواه  طاوس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة . 
وروينا ، عن  أبي بكر الصديق  ، في أمره بالتكلم من حجت مصمتة . 
وعن  عبد الله بن مسعود  ، فيمن نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا نحو ذلك . 
 4059  - وأما حديث  الزهري  عن  أبي سلمة  عن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين "  فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره  الزهري  ، عن سليمان بن أرقم ،  عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي سلمة  ، وسليمان بن أرقم   [ ص: 113 ] متروك والحديث عند غيره عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ،  عن أبيه ، عن  عمران بن حصين  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية  الأوزاعي  عنه :  " لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين " .  
 4060  - وكذلك رواه  حماد بن زيد  ، عن محمد بن الزبير  ، ورواه  عبد الوارث بن سعيد  ، عن محمد بن الزبير  ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " .  
 4061  - أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان  ، أخبرنا  أحمد بن عبيد  ، أخبرنا  معاذ بن المثنى ،  أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك  ، أخبرنا  عبد الوارث بن سعيد  ، أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي  فذكره . وفيه دلالة على أن أباه لم يستمعه من عمران  ، ويشتبه أن يكون الحديث في الحلف أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ،  فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين . وقد قيل عن محمد بن الزبير  عن  الحسن  عن عمران   . 
وكان  البخاري  يقول : محمد بن الزبير الحنظلي  منكر الحديث وفيه نظر . 
 4062  - قال الشيخ : وأصح شيء فيه : رواية  قتادة  ، عن  الحسن  ، عن هياج بن عمران البرجمي ،  أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى  عمران بن حصين  ، فسألته فقال :  " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، فقال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه "  قال : وبعثني إلى سمرة  فقال مثل ذلك . 
 4063  - أخبرنا أبو بكر بن الحسن  ، أخبرنا  أبو العباس الأصم  ، أخبرنا  محمد بن إسحاق  ، أخبرنا عفان  ، أخبرنا  همام  ، أخبرنا  قتادة  ، فذكره . 
 4064  - وأما الحديث الذي روي عن  بكير بن عبد الله بن الأشج  ، عن  كريب   [ ص: 114 ] ، عن  ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " .  
وزاد فيه بعض الرواة :  " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين " .  
وقد اختلف في إسناده وفي رفعه . 
 4065  - رواه  وكيع بن الجراح  ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ،  عن بكير  موقوفا على  ابن عباس  وروي عن  عبد الكريم  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  ، مرفوعا ببعض معناه . والروايات الصحيحة عن  ابن عباس  في ذلك موقوفات . واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم . 
 4066  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  محمد بن عبد الوهاب  ، أخبرنا  جعفر بن عون  ، أخبرنا  يحيى بن سعيد  ، عن  القاسم بن محمد  ، قال : جاءت امرأة إلى  ابن عباس  فقالت : يا أبا عباس :  إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال لها لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ،  فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى أليس الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم   [المجادلة : 3 ]إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت . 
 4067  - وهكذا رواه  مالك بن أنس  عن  يحيى بن سعيد   . 
 4068  - وفي رواية  الليث بن سعد  قال : قال  يحيى بن سعيد  ، وزعم  ابن جريج  ، أن  عطاء بن أبي رباح  حدثه أن رجلا أتى  ابن عباس  فقال : إني نذرت لأنحرن نفسي ،  فقال  ابن عباس  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   [الأحزاب : 21 ]ثم تلا  ابن عباس   : وفديناه بذبح عظيم   [الصافات :  [ ص: 115 ]  107 ] . 
وكذلك رواه  سفيان الثوري  ، عن  ابن جريج  ، فقال  عطاء  إن رجلا قال  لابن عباس :  إني نذرت أن أنحر ابني . وسفيان  إمام حافظ ، وروايته عن  ابن جريج  أولى مع ما تقدم من رواية  الليث  ، عن يحيى الأنصاري  ، عن  ابن جريج   . 
وروي عن  عكرمة  عن  ابن عباس  في رجل نذر أن ينحر نفسه ، فأمر بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم . 
 4069  - قال  الأعمش   : فبلغني ، عن  ابن عباس  ، أنه قال :  " لو اعتل علي لأمرته بكبش " . 
 4070  - وروى  ابن عون  قال : حدثني رجل أن رجلا سأل  ابن عمر  عن رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ،  فقال : يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله ، ولو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه . 
 4071  - أخبرنا  محمد بن يوسف  ، أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي  ، أخبرنا  سعدان بن نصر  ، أخبرنا إسحاق بن الأزرق ،  أخبرنا  ابن عون  ، فذكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					