5 - باب شهادة العبيد والصبيان  قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم   [البقرة : 282 ] 
قال  مجاهد   : من الأحرار . 
 4190  - قال  الشافعي   : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على  [ ص: 152 ] كثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل .  
 4191  - قال : وقوله ( من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان  ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى . 
 4192  - أخبرنا أبو حازم الحافظ ،  أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه  ، أخبرنا  أحمد بن نجدة  ، أخبرنا  سعيد بن منصور  ، أخبرنا  سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  ابن أبي مليكة   : أنه كتب إلى  ابن عباس  يسأله عن شهادة الصبيان ،  فكتب إليه : إن الله يقول ممن ترضون من الشهداء  وليسوا ممن نرضى ، " لا يجوز " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					