4 - باب من يعتق بالملك .
4382 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر حاجب بن أحمد ، أخبرنا عبد الرحيم بن منيب ، أخبرنا جرير بن عبد الحميد ، أخبرنا سهيل بن أبي صالح ، وأنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن الحسين ، الآجري القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا محمد بن يوسف قال : ذكر سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " .
4383 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة . أخبرنا أبو داود .
أخبرنا مسلم بن إبراهيم . وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا حماد بن سلمة . عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : ( قال موسى في موضع آخر ) عن سمرة فيما يحسب حماد - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر " .
قال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه .
[ ص: 209 ] قال الشيخ :
4384 - ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
وعن قتادة ، عن الحسن ، قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
قال أبو داود : وسعيد أحفظ من حماد ، قال الشيخ ، رضي الله عنه . وروي أيضا عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب . وروي عن ابن مسعود ، في العتق على العم .


