4 - باب من يعتق بالملك .  
 4382  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا أبو بكر حاجب بن أحمد  ، أخبرنا عبد الرحيم بن منيب  ، أخبرنا  جرير بن عبد الحميد  ، أخبرنا  سهيل بن أبي صالح  ، وأنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا  أبو بكر بن الحسين ، الآجري القطان ،  أخبرنا  أحمد بن يوسف السلمي  ، أخبرنا  محمد بن يوسف  قال : ذكر  سفيان  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " .  
 4383  - أخبرنا  أبو علي الروذباري  ، أخبرنا  أبو بكر بن داسة   . أخبرنا  أبو داود   . 
أخبرنا  مسلم بن إبراهيم   .  وموسى بن إسماعيل  قالا : أخبرنا  حماد بن سلمة   . عن  قتادة  ، عن  الحسن  ، عن سمرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : ( قال موسى  في موضع آخر ) عن سمرة  فيما يحسب حماد   - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر " .  
قال  أبو داود   : لم يحدث هذا الحديث إلا  حماد بن سلمة  وقد شك فيه . 
 [ ص: 209 ] قال الشيخ : 
 4384  - ورواه  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر .  
وعن  قتادة  ، عن  الحسن  ، قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر . 
قال  أبو داود   : وسعيد  أحفظ من حماد  ، قال الشيخ ، رضي الله عنه . وروي أيضا عن الأسود  ، عن  عمر بن الخطاب   . وروي عن  ابن مسعود  ، في العتق على العم . 
				
						
						
