38 - قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين ، نظرت ، فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله ، أو أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذت به ، لأن معه شيئا يقوى بمثله ، ليس مع الذي يخالفه مثله ، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت ، كان قول الأئمة : أبي بكر ، أو عمر ، أو عثمان رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحد ، لو خالفهم غير إمام . . . . وذلك ذكره في موضع آخر من هذا الكتاب .


