10765 حديث : إذا كانت الأمة تحت الرجل ، فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
قط في النكاح : ثنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني ، ثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري ، ثنا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ، ومحمد بن صالح بن سهل ، قالا : ثنا ، ثنا صالح بن عبد الله الترمذي ، عنه ، بهذا . سلم بن سالم