11047 حديث : فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ، ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ابن عمر جاء رجل إلى .
كم في الطلاق : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، عنه ، بهذا . وقال : صحيح على شرطهما . أبو غسان محمد بن مطرف