1243 - حديث : في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين من البقر مسنة .
قط في العلل : عن . . . عن ، عن أبي أمية الطرسوسي ، عن عبيد الله بن موسى الثوري ، عن ، عنه بهذا . داود بن أبي هند
وقال : رواه غيره عن الثوري ، عن داود ، عن - مرسلا ، وهو أشبه بالصواب . الشعبي