11856 حديث : " من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية " . فذكره وفيه : " من حمل علينا السلاح فليس منا ، ولا رصد بطريق ، فمن قتل على ذلك فهو شبه العمد " ، فذكره ، وفيه : " من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ... " الحديث .
وفيه : تقويمها على أهل الدنانير والدراهم والبقر والشاة ، وفيه : ذكر عقل الأنف، والعين، والرجل، واليد، [ ص: 532 ] والمأمومة، والجائفة، والمنقلة، والموضحة، والأسنان ، وفيه : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل طعن رجلا بقرن في رجله ، فقال : يا رسول الله ، أقدني ... الحديث .
أحمد : ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ذكر عمرو ، به . وعن أبي سعيد ، وعبد الصمد ، وأبي النضر ، وحسين بن محمد ، عن محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عنه بالحديث الرابع ، وزاد في رواية أبي سعيد : ذكر تقويمها على أهل الورق والدنانير . وعن أبي سعيد بذكر دية الأنف والعين واليد والرجل في حديث . وعن عبد الصمد ، وأبي النضر ، عن محمد بن راشد بالحديث الثاني . وعن أبي سعيد بالحديث الثالث والثاني . وعن عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد بذكر دية الأصابع والأسنان ، وزاد : قال محمد : وسمعت مكحولا يقول ... ولا يذكره عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
قال أحمد : قال عبد الرزاق : ما رأيت أحدا أورع في الحديث من محمد بن راشد . وعن أبي النضر ، وعبد الصمد ، عن محمد ، عن سليمان بن موسى بسنده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس " .
قال أبو النضر : فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا حمل سلاح .
[ ص: 533 ]


