11856 حديث :  " من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية   " . فذكره وفيه : " من حمل علينا السلاح فليس منا ، ولا رصد بطريق ، فمن قتل على ذلك فهو شبه العمد  " ، فذكره ، وفيه : " من قتل خطأ فديته مائة من الإبل   ... " الحديث . 
وفيه : تقويمها على أهل الدنانير والدراهم والبقر والشاة ، وفيه : ذكر عقل الأنف، والعين، والرجل، واليد،  [ ص: 532 ] والمأمومة، والجائفة، والمنقلة، والموضحة، والأسنان ، وفيه : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل طعن رجلا بقرن في رجله ، فقال : يا رسول الله ، أقدني ...  الحديث . 
 أحمد   : ثنا يعقوب  ، ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق  ، قال : ذكر عمرو  ، به . وعن أبي سعيد  ،  وعبد الصمد  ، وأبي النضر  ، وحسين بن محمد  ، عن محمد بن راشد  ، عن  سليمان بن موسى  ، عنه بالحديث الرابع ، وزاد في رواية أبي سعيد   : ذكر تقويمها على أهل الورق والدنانير . وعن أبي سعيد  بذكر دية الأنف والعين واليد والرجل في حديث . وعن  عبد الصمد  ، وأبي النضر  ، عن محمد بن راشد  بالحديث الثاني . وعن أبي سعيد  بالحديث الثالث والثاني . وعن  عبد الرزاق  ، عن محمد بن راشد  بذكر دية الأصابع والأسنان ، وزاد : قال محمد   : وسمعت مكحولا  يقول ... ولا يذكره عن النبي ، صلى الله عليه وسلم . 
قال  أحمد   : قال  عبد الرزاق   : ما رأيت أحدا أورع في الحديث من محمد بن راشد   . وعن  أبي النضر  ،  وعبد الصمد  ، عن محمد  ، عن  سليمان بن موسى  بسنده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس   " . 
قال أبو النضر   : فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا حمل سلاح . 
 [ ص: 533 ] 
				
						
						
