12819 حديث : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري .
قط في البيوع : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار ، ثنا عمي طاهر ، ثنا الحسن بن عمارة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عنه ، [ ص: 309 ] بهذا .


