12819 حديث : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري   . 
قط في البيوع : ثنا  أحمد بن محمد بن سعيد  ، ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار  ، ثنا عمي طاهر  ، ثنا  الحسن بن عمارة  ، عن القاسم بن عبد الرحمن  ، عن أبيه ، عنه ،  [ ص: 309 ] بهذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					