12826 حديث : لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم .
قط في الحدود : ثنا محمد بن الحسن المقرئ ، ثنا أحمد بن العباس الطبري ، ثنا إسماعيل بن سعيد ، ثنا محمد بن الحسن ، وأبو مطيع ، عن أبي حنيفة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، بهذا قوله ، وقال : أرسله المسعودي . وبه إلى إسماعيل ، ثنا عبد الله بن إدريس ، ثنا المسعودي ، عن القاسم قال : قال عبد الله ، مثله .


