14095 - حديث : إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم ، أو بيومين ، فإنها تطهر وتصلي . موقوف .
مي في الطهارة : ثنا حجاج ، ، قالا : ثنا وعفان حماد ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عنه ، به . وعن ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل أبي إسحاق ، بسنده : إذا تطهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها ، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم ، فإذا رأت مثل الرعاف ، أو قطرة الدم ، أو غسيل اللحم ، توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي ، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به ؛ فلتدع الصلاة . وعن ، عن يزيد بن هارون ، عن شريك أبي إسحاق ، بسنده : في المرأة تكون حيضها ستة أيام ، أو سبعة أيام ، ثم ترى كدرة ، أو صفرة ، أو ترى القطرة ، أو القطرتين من الدم ، أن ذلك باطل ، ولا يضرها شيئا .