14375 - حديث : ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر... الحديث ، بطوله ، وفيه : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار . وفيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وفيه : عفوت لكم عن صدقة الخيل . وقد تقدمت هذه الجملة .
خز في الزكاة : ثنا ، ثنا علي بن حجر ، عن أيوب بن جابر أبي إسحاق ، عنه ، به . ليس في سماعنا . وعن علي بن عمرو بن خالد الحراني ، عن أبيه . وعن محمد بن عمرو بن تمام ، عن عمرو بن خالد ، عن ، عن زهير بن معاوية أبي إسحاق ، عن ، وذكر آخر ، كلاهما عن عاصم بن ضمرة علي ، به ، قال ... فذكر الحديث بطوله .
ورواه أبو جعفر بن جرير : عن محمد بن عبيد ، عن المعلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ، بطوله . وقال : ممن لا يعتمد على نقله ، والمرفوع منه كلمة ، أو كلمتان ، وهما قوله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، ومن كل أربعين درهما درهم . عاصم بن ضمرة
كم فيه : أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا ، ثنا مسدد ، عن أبو عوانة أبي إسحاق ، ببعضه : ليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم .
[ ص: 441 ]