15285 - حديث : أن عمر قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين .
طح في الفرائض : ثنا ابن أبي داود ، ثنا عمرو بن خالد ، ثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، أنه سمع ابن شهاب يخبر ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عنه ، بهذا .
وعن علي بن زيد الفرائضي ، عن عبدة بن سليمان المروزي ، عن ابن المبارك ، عن [ ص: 153 ] يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة ، نحوه . ولم يذكر زيد بن ثابت .


