[ ص: 165 ] 15315 - حديث : أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بها ما دامت في عدتها .
قط في الطلاق : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، بهذا .


