16030 - حديث : " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم . . . " الحديث .
[ ص: 521 ] قط في البيوع : حدثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب ، ثنا علي بن زيد الفرائضي ، ثنا ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن أبيه ، عن جده ، به . كثير بن عبد الله
وقال : رواه داود بن عيسى ، عن ، عن عاصم بن عبيد الله سالم ، عن في ابن عمر المصراة . ورواه ، عن الحسن بن عمارة الحكم ، عن ، عن ابن أبي ليلى علي . وقيل : عن ، عن ابن أبي ليلى ، قاله أبي هريرة ، عن أبو شيبة الحكم . وقيل : عن ، عن رجل من الصحابة غير مسمى ، قاله ابن أبي ليلى ، عن شعبة الحكم . وفي المسابقة : ثنا يعقوب بن (إبراهيم البزار ) ، ثنا جعفر بن محمد بن الفضل الراسبي ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس كثير ، به . إلى قوله : " لباد " (ولم يذكر) ما بعده ، وفيه تفسير للجلب والجنب . ابن أبي أويس
وعن عبد الله بن أحمد بن بكر ، ودعلج بن أحمد ، قالا : ثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ، بتفسير الجلب والجنب .