18836 - حديث : " لا يحل مهر الزانية ، ولا ثمن الكلب " .
كم في البيوع : أنا ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا ، ثنا أبو كريب ، ثنا أبي ، ثنا عبد الرحمن بن شريك ، عن الأعمش أبي صالح ، عنه ، بهذا . وقال : صحيح على شرط مسلم .