21589 - حديث : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " قال : والوسق ستون صاعا ، "ويجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء ، وفي الوضوء المد" .
(عه) في الزكاة : ثنا يوسف بن مسلم ، ثنا عبد الكبير بن المعافى ، ثنا موسى بن طلحة الطلحي - كذا قال - عن ، عن منصور إبراهيم ، عنه ، بهذا .