21590 - حديث : "ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . . ." الحديث .
قط في الزكاة : ثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، ثنا ، ثنا موسى بن إسحاق محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا ، عن صالح بن موسى ، عن [ ص: 1048 ] منصور إبراهيم ، عنها ، بهذا . وقال : صالح ضعيف . وأعاده : عن أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، به ، وزاد فيه : وجرت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وعن أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المقرئ ، عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، عن ، عن يحيى بن سليمان الجعفي ، به ، وزاد : وجرت السنة من نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في صداق النساء اثنتي عشرة أوقية ، وفي الغسل من الجنابة صاعا ، والوضوء رطلين ، وفيما أخرجت الأرض . . . فذكره ، ولم يذكر أول الحديث . وقال : صالح بن موسى ضعيف الحديث متروك ، ولم يروه عن صالح بن موسى الطلحي غيره . منصور