24106 - آخر : مي في أبواب الحيض : أنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن : في الرجل يطأ امرأته ، وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ قال : هي حائض ما لم تغتسل ، وعليه الكفارة ، وله أن يراجعها ما لم تغتسل . أنا المعلى بن أسد ، ثنا عبد الواحد ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : لا يغشاها زوجها .
[ ص: 521 ]


