24106 - آخر : مي في أبواب الحيض : أنا ، عن يزيد بن هارون هشام ، الحسن : في الرجل يطأ امرأته ، وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ قال : هي حائض ما لم تغتسل ، وعليه الكفارة ، وله أن يراجعها ما لم تغتسل . أنا عن ، ثنا المعلى بن أسد عبد الواحد ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : لا يغشاها زوجها .
[ ص: 521 ]