الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
25454 - حديث : إذا كان أيام المرأة سبعة ، فرأت الطهر بياضا فتزوجت ، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشرة فالنكاح جائز صحيح ، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ، ثم رأت الدم فلا يجوز ، وهو حيض   .

مي في الحيض : سمعت يزيد بن هارون ، بهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية