3023 - حديث : " لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق " .
(قط) في الزكاة : ثنا ، قراءة عليه ، أن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز داود بن [ ص: 288 ] عمرو حدثهم سنة 226 ، ثنا ، عن محمد بن مسلم الطائفي عمرو ، عن جابر ، ، بهذا . وقال : إسناده وأبي سعيد صالح .
(كم) فيه : ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ، ثنا ، ثنا سعيد بن أبي مريم محمد بن مسلم ، به .
(خز) في الزكاة : عن ، عن محمد بن يحيى ، عبد الرزاق والهيثم بن جميل ، ، فرقهم . وعن وداود بن عمرو عبيد بن آدم ، عن منصور بن زيد . وعن ، عن أحمد بن عبد الله بن البرقي ، كلهم عن سعيد بن أبي مريم محمد بن مسلم ، عنه ، بلفظ : وزاد " ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق " ، داود في روايته . وعن ، مثله . وعن أبي سعيد الخدري ، عن محمد بن يحيى ، أخبرني عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار، قال : سمعته من غير واحد ، عن ، به . جابر بن عبد الله
قال : هذا هو الصحيح ، ابن خزيمة أحفظ من عدد مثل وابن جريج محمد بن مسلم . ليس في سماعنا .
(عه) فيه : حدثنا ، ثنا حنبل بن إسحاق داود بن عمرو ، به . وعن الترقفي ، عن ، عن يسرة بن صفوان محمد بن مسلم ، مثل حديث داود، قال حنبل : سمعته مع ابن عمي . وعن أحمد بن حنبل بشر بن موسى ، عن ، عن الحميدي العلاء بن عبد الجابر . وعن محمد بن حيويه ، أنا أبو حذيفة ، كلاهما عن محمد بن مسلم ، به . وعن ، عن الدبري ، عن عبد الرزاق محمد بن مسلم ، به .