34 - عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين ، عن عروة ، عن . عائشة
22020 - حديث : " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه " .
قط في الحدود : ثنا ، ثنا محمد بن مخلد ، حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قدامة بن محمد ، ثنا ، عن أبيه ، عنه ، به . قال مخرمة بن بكير عروة : وثمن المجن أربعة دراهم ، قال : وسمعت يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق . سليمان بن يسار