6484 - حديث : لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام . . . الحديث .
قط في الحيض : ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، ثنا ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عبد الملك ، عن العلاء ، عنه ، به . وعن أبي عمرو بن السماك ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن إبراهيم بن مهدي المصيصي ، عن ، نحوه . وقال : حسان بن إبراهيم عبد الملك هذا رجل مجهول ، والعلاء ، هو ابن كثير ، ضعيف الحديث ، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا .