الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
7154 - حديث : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مستلقيا في المسجد ، واضعا إحدى رجليه على الأخرى   .

[ ص: 650 ] مي في الاستئذان : أنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، ثنا سفيان ، سمعت الزهري يحدث ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ، بهذا .

(عه) في اللباس : ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا سفيان بن عيينة ، به . وعن يونس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، ومالك . وعن بحر بن نصر ، عن ابن وهب ، عن يونس ، به . وزاد فيه : وزعم عباد أن عمر ، وعثمان كانا يفعلان ذلك . وعن الصغاني ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، وابن أبي ذئب . وعن ابن عزيز ، عن سلامة ، عن عقيل . وعن السلمي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر . وعن يوسف بن مسلم ، عن الهيثم بن جميل ، عن إبراهيم بن سعد ، كلهم عن الزهري ، به . زاد معمر ، عن الزهري : وأخبرني ابن المسيب ، قال : فأما عمر ، وعثمان ؛ فكان ذلك لا يحصى منهما ، قال الزهري : ثم جاء الناس بأمر عظيم . وأدرجه ابن سعد ، فقال : وإنه فعل ذلك أبو بكر ، وعمر ، وعثمان . فصار ظاهره أنه عن عبد الله بن زيد ، وليس كذلك .

طح في الكراهة : ثنا يونس ، ثنا سفيان ، به ، وعن روح بن الفرج ، ثنا يعقوب بن أبي عباد ، عن سفيان ، به . وعن يزيد بن سنان ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا ابن أبي ذئب ، به . وعن يونس ، عن ابن وهب ، به . وعن ابن مرزوق ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا مالك ، كلاهما عن ابن شهاب . وعن محمد بن خزيمة ، ثنا حجاج بن منهال . وعن علي بن عبد الرحمن ، عن علي بن الجعد ، كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن ابن شهاب ، حدثني محمود بن لبيد ، عن عباد بن تميم ، عن أبيه ، به . كذا قال .

حب في السادس والتسعين من الثاني : أنا عمر بن سعيد ، أنا أحمد بن أبي [ ص: 651 ] بكر ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، به .

وهكذا رواه مالك في (الموطأ) .

قال ابن حبان : معناه : مد الرجلين جميعا ، ووضع إحداهما على الأخرى لا أنه فعل ذلك الفعل المنهي عنه ، وهو أن يشيل إحدى رجليه فيضعها على الأخرى فتبدو عورته .

رواه أحمد : عن عبد الرحمن ، عن مالك . وعن عبد الرزاق ، ومعتمر بن سليمان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عباد ، عن عمه ، به . وعن حجاج ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن جرجة ، عن ابن شهاب ، به .

التالي السابق


الخدمات العلمية