7617 - حديث : كان يقول : ابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ، ولا عدة عليها ، وتزوج إن شاءت .
قط في الطلاق : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، أبو النعمان قالا : ثنا وسليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد أيوب قال : قلت .. فذكره وقال : نعم . لسعيد بن جبير