7943 - حديث : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .. " وفيه قصة .
(عه) في الأيمان والنذور : ثنا ، ثنا سليمان بن سيف ، ثنا أبو عاصم محمد بن سليمان ، ، عن وابن جريج ، به . وعن ابن أبي مليكة ، أنا يونس بن عبد الأعلى ابن [ ص: 336 ] وهب . وعن يوسف بن مسلم ، ثنا حجاج . وعن ابن أبي المثنى الموصلي ، ثنا ؛ كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء به دون القصة . وعن ابن جريج ، عن محمد بن عوف . وعن الفريابي ، أبي داود السجزي والدنداني ، قالا : ثنا ، كلاهما عن القعنبي ، عن نافع بن عمر ، قال : كتب إلي ابن أبي مليكة ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ، لفظ وقال الآخر : عن القعنبي ، نحوه . ابن عباس
طح في الجنايات : عن يونس ، به . وعن نصر بن مرزوق ، عن ، عن خالد بن نزار ، به . نافع بن عمر
حب في الثالث والأربعين من الثالث : أنا محمد بن المنذر بن سعيد ، ثنا ، به ، وعن يوسف بن سعيد ابن قتيبة ، ثنا يزيد بن موهب ، ثنا ، به . ابن وهب
قط في الأيمان والنذور : ثنا ، ثنا ابن صاعد ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهيب ، به .
رواه بلفظ : " البينة على المدعي " : أنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عنه ، به . ابن جريج
قال : عن أحمد ، عبد الرحمن بن مهدي وأبي كامل ، ويزيد ، ثلاثتهم عن ، عنه : أن نافع بن عمر كتب إليه بلفظ : " اليمين على المدعى عليه ولو أعطي الناس بدعواهم .. " الحديث . ابن عباس
وعن ، عن وكيع ، عنه ، بلفظ : " المدعى عليه أولى باليمين " مختصرا . محمد بن سليم