الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          من [69] كتاب النفقات.

                                                                                                                                                                                          قوله: وقال الحسن: العفو: الفضل.

                                                                                                                                                                                          قال عبد بن حميد: حدثنا عبد الله بن موسى ، وأبو الوليد ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن "خذ العفو "، قال: الفضل، ولا لوم على كفاف.

                                                                                                                                                                                          (وقال عبد الله بن أحمد ، في زيادات الزهد: ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا يزيد ، عن الحسن ، في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون ،  قال: العفو. قال الحسن: العفو: الفضل، ولا لوم على الكفاف ).

                                                                                                                                                                                          قوله في: [4] باب: والوالدات يرضعن أولادهن .

                                                                                                                                                                                          وقال يونس ، عن الزهري: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها،  وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من [ ص: 481 ]

                                                                                                                                                                                          غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، (ولا ) جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. فصاله: فطامه.

                                                                                                                                                                                          هكذا رويناه في الجامع لابن وهب ، عن يونس .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية