قوله: [28] باب إذا رأت المستحاضة الطهر.
قال تغتسل، وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم. ابن عباس:
قال (في المصنف) : ثنا ابن أبي شيبة ، عن ابن علية خالد ، عن ، (عن أنس بن سيرين ، قال: ابن عباس) استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصل، وإذا رأت الطهر، ولو ساعة من نهار، فلتغتسل وتصلي.
(وقال ، بالإسناد المتقدم إليه: أنا الدارمي محمد بن عيسى ، ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري ، عن خصيف. وقال عن عبد الرزاق: ، عن ابن المبارك الأجلح ، كلاهما، عن ، عن عكرمة في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وفي رواية ابن عباس: خصيف: لم ير بأسا أن يأتيها زوجها".
وروى عن عبد الرزاق. ، عن الثوري ، عن سالم الأفطس ، أنه سأله عن سعيد بن جبير فقال: "الصلاة أعظم من الجماع". [ ص: 183 ] المستحاضة أتجامع؟
(وبه إلى أنا الدارمي: محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، مثله) .