قوله في: [24] باب ما يحل من النساء وما يحرم.
وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم (لا يرى ) بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: يحيى بن سعيد.
وقال في أحكام القرآن: ثنا (إسماعيل القاضي ) ، ثنا مسدد يحيى ، عن التيمي ، عن ، عن أبي مجلز ، أنه قال (في أنس بن مالك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: ذوات البعول، وكان يقول بيعها طلاقها. قوله:
(وقال ): ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا مسدد ، سمعت أبي يحدث عن معتمر بن سليمان ، عن أبي مجلز أنه قال ) في قوله: أنس (بن مالك والمحصنات ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: إلا ما ملكت أيمانكم (فإذا هو ) لا يرى (بما ملك ) اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها. [ ص: 400 ]
قوله فيه: وقال "ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ". ابن عباس:
قال في تفسيره: حدثني عبد بن حميد ابن أبي رزمة ، عن ، (عن إسرائيل سماك ) ، عن ، عن عكرمة ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن فهن عليه حرام، كأمه وابنته وأخته ".
وقال في السنن الكبير: أنا البيهقي وغيره، ثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عامر ، عن ، نحوه. إسرائيل